فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن ترك شيئًا من العبادات الخمس تهاونًا، فإن عزم على ألا يفعله أبدًا) ، يعني الحج.

١٢٬١٢٨

قال في "المحرر": إذا ترك تهاونًا فرض الصلاة، أو الزكاة، أو الصوم، أو الحج، بأن عزم ألا يفعله أبدًا، أو أخَّره إلى عام يغلب على الظن موته قبله (اسْتُتِيب عارفٌ وجوبًا، كالمرتد) ثلاثة أيام، وضُيِّق عليه، ودُعِي إلى ذلك

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.