فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن ارتدَّ وهو سكران، صحَّت رِدَّته) كإسلامه؛ لقول علي:"إذا سَكِرَ هذَى،

١٢٬١٤٢

وإذا هَذَى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة" فأوجبوا عليه حدَّ الفِرية التي يأتي بها في سُكْره، واعتبروا مظنتها؛ ولأنه يصح طلاقه، فصحَّت ردَّته، كالصاحي. (ولا يُقتل حتَّى يصحو) ليكمل عقلُه، ويفهم ما يُقال له، وتزول شُبهته؛ لأن القتل جُعل للزجر (و) حتَّى (تتم له ثلاثة أيام من حين صَحْوِه، يُستتاب (١) فيها) لأن صحوه أول زمنٍ صار فيه من أهل العقوبة (فإن تاب) خُلِّي سبيله (وإلا؛ قُتِل) لردَّته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.