وتقبل توبة القاتل فلو اقتص منه أو عفى عنه فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟ فيه وجهان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتُقبل توبة القاتل) لعموم حديث: "التائبُ من الذَّنْبِ كمن لا ذنْب له". (فلو اقتُصَّ منه، أو عُفي عنه) من المجنيّ عليه، أو من وليِّ الجناية (فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟ فيه وجهان. قال ابن القيم (٢): والتحقيق أن القتل يتعلَّق به ثلاثة حقوق: حَقّ لله تعالى، وحقّ للمقتول، وحق للوليِّ) أي: الوارث للمقتول
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.