ويجوز استرقاق من حدث وولد بعد الردة وإقراره بجزية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وولد بعد الردة، وإقراره بجزية) فإن أبا بكر قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة ؛ ولأن الله تعالى أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه ، وهؤلاء أحق بالقتال من الكفار الأصليين.
١٢٬١٧١
وإذا قاتلهم جاز قَتْل من يقدر عليه منهم، واتباع مدبرهم، والإجهاز على جريحهم.
١٢٬١٧٢
قلت: إقرار من حدث من أولادهم بعد الردة على جزية إنما يظهر إذا كان على دين من يُقَرُّ بها، كأهل الكتاب والمجوس، وإلا لم يُقرَّ، كما في الدروز، والتيامنة ، والنُّصَيرية، ونحوهم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.