ولا يقر مرتد بجزية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يُقرُّ مرتدٌّ بجزية) لأن الواجب قتله؛ لخبر:"مَنْ بدَّل دينه فاقتلوه".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.