وإن كان خطأ وجبت أيضا في ماله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) القتل (خطأً، وجبت) الدية (أيضًا في ماله)
١٢٬١٨٠
وكذا شِبْه العمد؛ لأنه لا عاقلة له
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.