فإن قتل أو مات - أخذت من ماله في الحال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قُتل أو مات؛ أُخذت من ماله في الحال) من غير تأخير .
١٢٬١٨١
قلت: وظاهر ما تقدم: وكذلك لو لم يقتل أو يمت.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.