فإن أظهره وإلا حكم بأنه كافر من حين نطق به
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أظهره) فهو باقٍ على إسلامه (وإلا)
١٢٬١٨٢
أي: وإن لم يُظهره بعد زوال الإكراه (حُكِمَ بأنه كافر من حينَ نَطَق به) أي: بالكفر؛ لأن ذلك قرينة على أنه لم يفعله لداعي الإكراه، بل اختيارًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.