فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قال بعضُ ورثته: أكله مستحلًّا له، أو أقرَّ) بعضُ ورثته (بردَّته؛ حُرِمَ ميراثَه) مؤاخذةً له بإقراره (ويُدفع إلى من يَدَّعي الإسلام) من ورثته (قَدْر ميراثه؛ لأنه لا يَدَّعي أكثر منه، و) يُدفع (الباقي لبيت المال) لأنه بمنزلة المال الضائع، لعدم من يدعيه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.