وإن كان بشيء من السحر فقد توقف فيه أحمد والمذهب جوازه ضرورة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(بشيء من السحر فقد توقف فيه أحمد (٢) )
١٢٬١٩٠
قال في "المغني": توقف أحمد في الحِلِّ، وهو إلى الجواز أميل، وسأله مُهنَّا عمن تأتيه مسحورة فيُطْلقه عنها. قال: لا بأس. قال الخلال: إنما كره فعاله، ولا يرى به بأسًا، كما بيّنه مُهنَّا، وهذا من الضرورة التي تُبيح فعلها (والمذهب جوازه ضرورة.
١٢٬١٩١
قال في "عيون المسائل": ومن السِّحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس، وهو غريب) ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة، أشبه السحر، ولهذا يعلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين، لاسيما إن قلنا: يقتل الآمر بالقتل على رواية، فهنا أولى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.