ولا ذكاة مرتد وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) تُباح (ذكاة مرتد، وإن كانت رِدَّته إلى دين أهل الكتاب، ولا مجوسي، ولا وثني، ولا زنديق، وكذا الدروز، والتيامنة (١) ، والنُّصَيرية بالشام) لقوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} فمفهومُه تحريم طعام غيرهم من الكفار، وإنما أخذت من المجوس الجزية؛ لأن شُبهة الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم، فلما غُلِّب التحريمُ في دمائهم، وجب أن يُغَلَّب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم احتياطًا للتحريم في الموضعين
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.