فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن عكس) بأن ذبح البعيرَ، ونحَر غيره (أجزأ) لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أنْهِر الدم بما شئت". وقالت أسماء: "نَحَرْنا فرسًا على عهد رَسُول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأكلناهُ، ونحن بالمدينة" (١) . وعن عائشة: "نَحر رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حجة الوداع بقرةً واحدة" .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.