الكتب الإقناع باب الذكاة المسألة ٢٣٬٧٦٥
وسئل أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها فذبحوها فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو تحركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر الدم، فقال: لا بأس
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(وسُئل) الإمام (أحمد عن شاةٍ مريضة خافوا عليها الموتَ، فذبحوها، فلم يُعلم منها أكثرُ من أنها طرفت بعينها، أو تحركت يدُها أو رِجْلُها أو ذَنَبُها بضعف، فنهر الدم؟ فقال) أحمد: (لا بأس (٣) ).
١٢٬٢٦٧ قلت: مفهوم ما وقع جوابًا لسائل ليس بحجةٍ، فلا يحصُل غرضه بالاستدلالِ بذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢٣٬٧٦٤وكلما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة - وهي التي تخنق في حلقه والموقوذة - وهي التي تضرب حتى تشرف على الموت - والمتردية وهي الواقعة من علو - والنطيحة وهي التي نطحتها دابة أخرى وأكيلة السبع وهي التي أكل السبع بعضها والمريضة وما صيد بشبكة أو أحيولة أو فخ أو أنقذه من مهلكة فذكاه وفيه حياة مستقرة يمكن زيادتها على حركة المذبوح سواء انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو يعيش - حلت إن تحركت بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب - أي: تحريكه - ونحوه المسألة التالية، ٢٣٬٧٦٦ وإن لم يبق من حياتها إلا مثل حركة المذبوح لم تبح لأنه لو ذبح ما ذبحه المجوس لم يبح