وقال الموفق وجماعة: تكون التسمية عند الذبح أو قرب منه: فصل بالكلام أولا: كالتسمية على الطهارة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وقال الموفَّق وجماعة) منهم الشارح: (تكون التسمية عند الذبح أو قريبًا منه، فَصَل بالكلام أوْ لا، كالتسمية على الطهارة) لأن القريب كالمقارن
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.