ولو وجأ بطن أم جنين مسميا فأصاب مذبح الجنين فهو مذكى والأم ميتة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو وَجَأ) أي: ضرب (بطنَ أم جنينٍ مسمّيًا، فأصابَ مَذْبَح الجنين) المباح (فهو مذكًّى، والأمُّ ميتةٌ) لفوات شرطِها، وهو قطعُ الحلقوم والمريء مع القدرةِ على قطعهما،
١٢٬٢٧٤
فإن كانت نادّةً حلّا.
فصل (يُسنُّ توجيه الذبيحة إلى القِبْلة) لما رُوي أنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمَّا ضحَّى وجَّه أضحيتَه إلى القِبْلةِ وقال:{وَجَّهْتُ وَجْهِيَ. . .} الآيتين .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.