فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولنا) معشر المسلمين (أن نتملكها) أي: الشحوم المُحَرَّمة عليهم (منهم بما ينقل الملك) من بيع أو نحوه؛ لما روى عبدالله بن المغفّلِ قال:"أصبتُ من الشحم يوم خيبر فالتزمته، فقلْتُ: لا أعطي اليومَ أحدًا شيئًا، فالتفتُّ،

١٢٬٢٨١

فإذا رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- متبسّمًا" رواه مسلم ؛ ولأنها ذكاة أباحت اللحم، فأباحت الشحم، كذكاة المسلم، وكذبح حنفي حيوانًا فتبين حاملًا ، وكذبح مالكي فرسًا مُسَمِّيًا عليها . (والأولى تركُها) أي: الشحوم المُحَرَّمة عليهم، خروجًا من خلافِ مَن حَرَّمه، كأبي الحسن التميمي، والقاضي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.