وإن ذبح لعيده أو لكنيسته أو المجوسي لآلهته أو للزهرة أو للكواكب: فإن ذبحه مسلم مسميا فمباح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ذبح) الكتابيُّ (لِعبده، أو كنيسته، أو) ذبح (المجوسي لآلهته، أو للزُّهَرة، أو للكواكب، فإنْ ذبحه مسلمٌ مُسميًا فَمُبَاح) لأهلية المذكِّي
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.