فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يُكره (كسب الجَزَّار؛ لأنه يوجب قساوة قلبه. و) يُكره كسبُ (مَن يُباشِرُ النجاسات، والفاصد، والمُزَيّن، والجرائحي، والخَتَّان، ونحوهم ممن صنعته دنيئةٌ) لأن ذلك في معنى الحجامة

١٢٬٢٩١

(قال في "الفروع": والمراد مع إمكان أصلح منها، وقاله ابنُ عقيل)

١٢٬٢٩٢

قال في "الاختيارات": وإذا كان الرجل محتاجًا إلى هذا الكسب ليس له ما يُغنيه عنه إلا المسألة للناسِ، فهو خير له من مسألة الناس، كما قال بعضُ السلف: كسبٌ فيه دناءةٌ خيرٌ من مسألة الناس . انتهى.

١٢٬٢٩٣

قلت: وتقدم في الجهاد أن الصنائع فرضُ كفاية، فينبغي لكل ذي صناعة أن ينوي بها القيام بذلك الفرض لتنقلب طاعة ويثاب عليها؛ لحديث:"إنما الأعمالُ بالنِّياتِ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.