فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٨٢٧الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣٢٢ج ٥ ص ٣٢٢

ثم إن رماه آخر فقتله: فإن كانت رمية الأول موحية: بأن نحرته أو ذبحته أو وقعت في حلقومه أو قلبه وجراحة الثاني غير موحية أو أصاب مذبحه أو نحرته حل ولا ضمان على الثاني إلا ما نقصه من خرق جلده ونحوه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم إن رماه آخر فقتله، فإن كانت رميةُ الأول مُوَحِّيَةً (٤) ، بأن نحرته، أو ذبحته، أو وقعت في حُلْقومه، أو قلبه، وجراحة الثاني غير مُوَحِّيَة) حَلَّ (أو أصاب) الثاني (مذبحه، أو نَحَرَته؛ حَلَّ) لأنه ذكي (ولا ضمان على الثاني إلا ما نقصه من خرق جلده ونحوه) لأنه لم يتلف سوى ذلك المحل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.