فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان المرميُّ قنًّا، أو شاةً للغير، ولم يُوَحِّياه) أي: الجرحان (وسَرَيا) إلى النفس (فعلى الثاني نصف قيمته) أي: القِن أو الشاة (مجروحًا بالجرح الأول) اعتبارًا بحال جنايته (ويُكمِلها) أي: القيمة حال كون القِنّ المجروح، أو الشاة (سليمًا) الجارحُ (الأول) لأنه وقتَ جنايته كان كذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.