فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٨٣٥الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣٢٢ج ٥ ص ٣٢٢

وإن اتفقا على الأول منهما فقال الأول: أنا أثبته ثم قتله الآخر وأنكر الثاني إثبات الأول له فالقول قول الثاني ويحرم على الأول والقول قول الثاني في عدم الإثبات مع يمينه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اتفقا على الأول منهما) أي: على أن زيدًا مثلًا رماه أولًا (فقال الأول: أنا أثبتُّه، ثم قَتَله الآخرُ) ، فَحَرُمَ وعليه ضمانه (وأنكر الثاني إثبات الأول له فالقولُ قول الثاني) لأنه الأصل (ويحرم) المصيد (على الأول) لاعترافه بتحريمه (والقول قول الثاني في عدم الإثبات) لأنه الأصل (مع يمينه) لاحتمال صدق الأول.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.