ولو رماه فأثبته ثم رماه مرة أخرى فقتله حرم.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو رماه) صائد (فأثبته، ثم رماه) ذلك الصائد (مرةً أخرى، فقتله؛ حَرُم) لأنه صار مقدورًا عليه بالمرة الأولى، فلم يحل إلا بذبحه.
١٢٬٢٩٤
قلت: فإن كانت الأولى مُوَحِّيةً، أو أصابت الثانية مَذْبَحه؛ حَلَّ، كما لو كانت الرميةُ الثانيةُ من صائد آخر، كما تقدم.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.