فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم يُثْبِتْه) أي: الصيد (وبقي ممتنعًا، فدخل خيمةَ إنسان فأخذه) ملكه؛ لأنَّ الأول لم يملكه لكونه لم يُثْبِتْهُ،

١٢٬٣٢٩

فإذا أخذه الثاني ملكه. (أو دخلت ظبية داره، فأغلق بابَه وجهلها) مَلَكها؛ لأنه سبق إليها (أو لم يقصد تملُّكها) بذلك، ملكها للحيازة. (أو عشَّش طير غير مملوك في بُرْجِه وفرّخ فيه، مَلكه) لأن ذلك من الصيد المباح، فملكه بحيازته.

١٢٬٣٣٠

قال في "الإنصاف" و"المبدع": ما يبنيه الناسُ من الأبرجة، فيعشِّشُ فيها الطيور؛ يملكون الفراخَ، إلا أن تكون الأمهاتُ مملوكةً فهي لأربابها؛

١٢٬٣٣١

نصَّ عليه ، زاد في "المبدع": ولو تحوَّل طيرٌ من برج زيدٍ إلى برج عمرو، لزم عَمْرًا ردُّه،

١٢٬٣٣٢

وإن اختلطَ ولم يتميز، مُنع عمرو من التصرُّف على وجهٍ ينقل الملك حتى يصطلحا،

١٢٬٣٣٣

ولو باع أحدُهما الآخر حقَّه أو وهبه؛ صَحَّ في الأقيس.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.