وإن لم يثبته وبقي ممتنعا فدخل خيمة إنسان فأخذه أو دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها أو لم يقصد تملكها أو عشش طير غير مملوك في برجه وفرخ فيه - ملكه
الشروح عليها
(وإن لم يُثْبِتْه) أي: الصيد (وبقي ممتنعًا، فدخل خيمةَ إنسان فأخذه) ملكه؛ لأنَّ الأول لم يملكه لكونه لم يُثْبِتْهُ،
فإذا أخذه الثاني ملكه. (أو دخلت ظبية داره، فأغلق بابَه وجهلها) مَلَكها؛ لأنه سبق إليها (أو لم يقصد تملُّكها) بذلك، ملكها للحيازة. (أو عشَّش طير غير مملوك في بُرْجِه وفرّخ فيه، مَلكه) لأن ذلك من الصيد المباح، فملكه بحيازته.
قال في "الإنصاف" و"المبدع": ما يبنيه الناسُ من الأبرجة، فيعشِّشُ فيها الطيور؛ يملكون الفراخَ، إلا أن تكون الأمهاتُ مملوكةً فهي لأربابها؛
نصَّ عليه ، زاد في "المبدع": ولو تحوَّل طيرٌ من برج زيدٍ إلى برج عمرو، لزم عَمْرًا ردُّه،
وإن اختلطَ ولم يتميز، مُنع عمرو من التصرُّف على وجهٍ ينقل الملك حتى يصطلحا،
ولو باع أحدُهما الآخر حقَّه أو وهبه؛ صَحَّ في الأقيس.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.