وإن لم يقصد بها ذلك لم يملكه: كتوحل صيد بأرضه أو حصل فيها من مد الماء أو عشش فيها طائر ولغيره أخذه كالماء والكلأ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يقصد بها) أي: البِرْكة (ذلك) أي: صيدَ السمك (لم يملكه) بحصوله فيها (كتَوَحُّل صيدٍ في أرضه، أو حَصَل) الصيد (فيها) أي: أرضه (من مَدِّ الماء) أي: زيادته (أو عشَّش فيها) أي: الأرض (طائر) لم يملكه بذلك؛ لأن الأرض ليست مُعَدَّة لذلك (ولغيره) أي: غير ربّ الأرض (أخذه) أي: السمك أو الطائر (كـ) ـأخذ (الماء والكلأ) منها، بجامع أنه مباح لم يُحَزْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.