ونصه - لا بأس ببيع البندق ويرمى بها الصيد لا للعبث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ونصه) في رواية ابن منصور وغيره : (لا بأس ببيع البندق، ويُرمى بها الصيدُ، لا للعبث) وأطلق ابنُ هبيرة أنه معصية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.