ولو بغير عربية عند إرسال السهم والجارحة: لا من أخرس
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الشرط الرابع: التسمية ولو بغير عربية) ممن يُحْسِنها (عند إرسال السهم والجارحة) لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}؛ والأخبارِ ؛ ولأن الإرسالَ هو الفعلُ الموجود من المُرْسِلِ، فاعتُبرت التسميةُ عنده كما تعتبرُ عند الذبح.
و (لا) تُعتبرُ التسمية (من أخرسَ) لتعذُّرها منه. والظاهرُ أنه لا بُدَّ من إشارته ، كما تقدم في الذكاة والوضوءِ وغيرِهما؛ لقيامِ إشارتِه مقامَ نطقِه. ولذلك
١٢٬٣٤٤
قال في "المنتهى": كما في ذكاة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.