فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن نواه) أي: النذر (الناذرُ من غير قول، لم يصح كاليمين) لأنه التزام، فلم ينعقد بغير القول، كالنكاح والطلاق؛ قاله في "المبدع". ومقتضى تشبيهه بالطلاق صحته بالكتابة، ومقتضى تشبيهه بالنكاح عدم انعقاده بها، لكن النكاح أضيق؛ لأنه لا يصح إلا بلفظ مخصوص، بخلاف النذر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.