فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

ستة: (أحدها) : النذر (المُطلَق، كـ: عَلَيّ نَذْر، أو: لله عليَّ نَذْر) سواءٌ (أطلق، أو قال: إن فعلت كذا) وفعله (ولم ينوِ) بنَذْرِه (شيئًا) معينًا (فيلزمه كفَّارة يمين) لحديث عقبة بن عامر مرفوعًا: "كفَّارة النذر إذا لم يُسَمَّ كفَّارة يمين" رواه ابن ماجه والترمذي،

١٢٬٤٧١

وقال: حسن صحيح غريب . وروى أبو داود وابن ماجه معناه من حديث ابن عباس . وقاله ابن مسعود وجابر وعائشة ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.