فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الثالث: نَذْر المُباح، كقوله: لله عليَّ أن ألبس ثوبي، أو أركب دابتي، فيخير بين فِعْله وكفَّارة يمين) لحديث ابن عباس: "بينا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نَذَرَ أن يقومَ في الشمسِ، ولا يستظلَّ، ولا يتكلمَ،

١٢٬٤٧٣

وأنْ يصوم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مُرْه، فلْيتكلم، ولْيَستظلّ، ولْيقعدْ، ولْيُتمَّ صومه" رواه البخاري ،

١٢٬٤٧٤

فإن وفى به، أجزأه؛ لأن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت:"إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدُّف، فقال: أوفي بنذرك" رواه أبو داود ، ورواه بمعناه أحمد والترمذي وصحَّحه من حديث بريدة . و (كما لو حلف: ليفعلنَّه) أي: مباح (فلم يفعل) فإنه يُكَفِّر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.