فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقال الشيخ (٣) - في من قال: إن قدم فلان، أصوم كذا -: هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، لا أعلم فيه نزاعًا،

١٢٬٤٨٨

ومن قال: ليس بنذر، فقد أخطأ.

١٢٬٤٨٩

وقال : قول القائل: لئن ابتلاني الله، لأصبرن - ولئن لقيتُ العدوَّ، لأجاهدنَّ،

١٢٬٤٩٠

ولو علمت أيَّ العمل أحب إلى الله، لعملته - نذر معلَّق بشرط، كقول الآخر:{لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ . . .} الآية . ونظير ابتداء الإيجاب تمني لقاء العدو، ويُشبهه سؤال الإمارة، فإيجاب المؤمن على نفسه إيجابًا لم يحتج إليه بنذر وعهد وطلب وسؤال، جهلٌ منه وظلمٌ، وقوله: لو ابتلاني الله، لصبرت، ونحو ذلك، إن كان وعدًا أو التزامًا فنَذْر،

١٢٬٤٩١

وإن كان خبرًا عن الحال، ففيه تزكية النفس، وجهل بحقيقة حالها. انتهى).

وتوقف الشيخ تقي الدين في تحريم النذر، وحَرَّمه طائفة من أهل الحديث ؛ ذكره في "المبدع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.