فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قَدِم) زيد (نهارًا وهو) أي: الناذر (مفطر، أو) قَدِم (يومَ عيدٍ، أو حيضٍ، أو نفاس، قضى وكفَّر) لأنه أفطر ما نذر صومه، أشبه ما لو نذر صوم يوم الخميس، فلم يصمه، وعُلم منه: انعقاد نَذْرِه؛ لأنه زمن يصحُّ فيه صوم التطوّع، فانعقد نَذْره لصومه، كما لو أصبح صائمًا تطوّعًا ونَذَر إتمامه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.