وإن نوى حين قدم لم يجزئه ويقضي ويكفر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نوى) الناذر الصومَ (حين قَدِم) زيد (لم يجزئه) الصومُ؛ لعدم تبييت النية (ويقضي ويُكَفّر) لفوات المحل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.