وإن وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين أتمه ولا يلزمه قضاؤه ويقضي نذر القدوم كصوم في قضاء رمضان أو كفارة أو نذر مطلق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وافق قدومُه) أي: زيد (وهو) أي: الناذر (صائم عن نذر معيَّن، أتمَّه، ولا يلزمه قضاؤه) ولا يُستحب، كما في "الفروع" و"المنتهى" (ويقضي نَذْرَ القدوم، كـ) ما لو قدم زيد في (صوم في قضاء رمضان، أو كفَّارة، أو نَذْر مُطْلَق. ومثل ذلك في الحكم لو نَذر صومَ شهر من يوم يَقْدَم فلان، فقدم في أول رمضان) فعليه قضاء النذر والكفارة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.