وإن صام قبله لم يجزئه كالصلاة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن صام قبلَه) أي: قبل الشهر المُعيَّن (لم يُجزئه) الصوم (كالصلاة) قبل وقتها المُعيَّن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.