فإن كان نذره بصدقة مال جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه: كالزكاة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان نذره بصدقة مال، جاز إخراجُها قبل الوقت الذي عَيَّنه، كالزكاة) وكَفَّارة اليمين بعدَه وقبل الحنث؛ لوجود سببه. وتقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.