وصومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور وكفطره فيه: ويبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وصومه في كفَّارة الظِّهار) أو القتل، أو الوطء في نهار رمضان (في الشهر المنذور كفِطره فيه) فيقضي ويُكفِّر. (ويبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفَّارة) أي: إذا أفطر لعذر لا يقطع تتابع الصوم في الكفارة، كالمرض ونحوه، فإنه يبني على ما تقدم؛ لعدم انقطاع التتابع، ويكفِّر؛ لتأخير النذر، كما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.