فإن أفتى وأصاب صح وكره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإنْ أفتى) في تلك الحال (وأصاب) الحق (صَحَّ) جوابه (وكُرِه. وتصحُّ فتوى العبد والمرأة والقريب والأمي، والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة) كخبرهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.