ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تصح) الفُتيا (من فاسقٍ لغيره، وإن كان مجتهدًا) لأنه ليس بأمين على ما يقول.
١٢٬٥٨٢
وفي "إعلام الموقعين" : قلت: الصواب جواز استفتاء الفاسق، إلا أن يكون معلنًا بفسقه، داعيًّا إلى بدعته
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.