فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس لمن انتسب إلى مذهب إمام) إذا استُفتيَ (في مسألة ذات قولين، أو وجهين، أن يتخيَّر ويعملَ بأيّهما شاء) بل يُراعي ألفاظَ إمامه، ومتأخرها، وأقربها من الكتاب والسُّنة (وتقدم في الباب (٢) .

١٢٬٥٨٣

ويلزم المفتيَ تكريرُ النظر عند تكرار الواقعة) كالمجتهد في القِبلة، يجتهد لكل صلاة،

١٢٬٥٨٤

وأما العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها، ثم وقعت له ثانيًا، فلم أرَ لأصحابنا فيها شيئًا.

١٢٬٥٨٥

وقال القاضي أبو الطيب الشافعي: يلزمه السؤال ثانيًا، إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها، ويشق عليه إعادة السؤال عنها، فلا يلزمه ذلك، ويكفيه السؤال الأول، للمشقة؛ نقله عنه النووي في "شرح المُهَذَّب".

١٢٬٥٨٦

وقال في موضع آخر : لا يلزمه في الأصح؛ لأنه قد عرف الحكم الأول، والأصل استمرار المفتي عليه. انتهى. وهذا ظاهر كلام أصحابنا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.