وقيل متى خلت البلد من مفت حرمت السكنى فيها
كشاف القناعالبهوتي
(وقيل: متى خَلَتِ البلدُ من مُفْتٍ حَرُم السُكْنى فيها)
١٢٬٥٩٥قال النووي: والأصح: لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مُفتٍ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.