وإذا سئل عن شرط واقف لم يفت بإلزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو من الشروط التي لا تحل؟ مثل: أن يشرط أن تصلي الصلوات في التربة المدفون بها ويدع المسجد أو يشعل بها قنديل أو سراج أو وقف مدرسة أو رباطا أو زاوية وشرط أن المقيمين بها من أهل البدع كالشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية والمبتدعين في أعمالهم: كأصحاب الإشارات والملاذن وأهيل الحيات وأشباه الذباب المشتغلين بالأكل والشرب والرقص
الشروح عليها
(وإذا سُئل) المفتي (عن شَرْطِ واقفٍ، لم يفت بإلزام العمل به، حتى يعلم هل الشرط معمولٌ به في الشرع، أو من الشروط التي لا تَحِل، مثل أن يشرط أن يصلي الصلوات في التربة المدفون بها) الواقف (ويدع المسجد، أو يشعل بها) أي: التربة (قنديلًا أو سراجًا) لأن ذلك مُحَرَّم، كما تقدم في الجنائز . (أو وَقَفَ مدرسةً، أو رباطًا، أو زاويةً، وشرط أنَّ المقيمين بها من أهل البدع، كالشيعة، والخوارج، والمعتزلة، والجهمية، والمبتدعين في أعمالهم، كأصحاب الإشارات واللاذن (٣) ، وآكل الحيات وأشباه الذباب، المشتغلين بالأكل والشرب والرقص) فلا يجوز أن يعمل بالشرط المذكور، فضلًا عن وجوب اتباعه. (ولا يجوز أن يُفتي فيما يتعلَّق باللفظ) كالطلاق والعَتَاق والأيمان والأقارير
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.