ويقلد ميتا وهو كالإجماع في هذه الأعصار وقبلها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُقَلِّدُ) المجتهدَ العدلَ ولو (ميتًا، وهو كالإجماع في هذه الأعصار وقبلها) لأن قوله باق في الإجماع، وكالحاكم والشاهد، لا يبطل حكمه ولا شهادته بموته.
قال الشافعي : المذاهب لا تموت بموت أربابها. قال النووي في "شرح المهذب": وليس له -أي: للعامي- التمذهبُ بمذهب أحد الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- وغيرهم من الأولين،
١٢٬٦١٣
وإن كانوا أعلمَ وأعلى درجة ممن بعدهم؛ لأنهم لم يتفرَّغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم مذهب محرَّر مقرَّر .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.