في المال والقصاص والحد والنكاح واللعان وغيرها حتى مع وجود قاض فهو كحاكم الإمام
الشروح عليها
(وإن تحاكم شخصان إلى رجُلٍ يصلح للقضاء، فحكَّماه بينهما، فحكم، نَفَذَ حكمه في المال، والقِصاص، والحَدِّ، والنكاح، واللعان وغيرها، حتى مع وجود قاض، فهو كحاكم الإمام) لما روى أبو شُريح أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال له:"إنَّ الله هو الحكمُ، فلِمَ تُكنى أبا الحكم؟ قال: إنَّ قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتَوْني، فحكَمتُ بينهم فرضِيَ عليَّ الفريقان، قال: فما أحسَنَ هذا!
فمَنْ أكْبَرُ وَلَدِكَ؟ قال: شُريحٌ، قال: فأنت أبو شُرَيْحٍ" أخرجه النسائي ،
وعنه - صلى الله عليه وسلم -: "مَن حكمَ بين اثنين تحاكما إليه وارتضيا به، فلم يعدل بينهما الحقّ (٢) ، فعليه لعنة الله" رواه أبو بكر ، ولولا أن حكمه يلزمهما؛ لما لَحِقه هذا الذمُّ؛ ولأن عُمر وأُبيًّا تحاكما إلى زيد بن ثابت ، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جُبير بنْ مطعم ، ولم يكن أحدٌ منهما قاضيًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.