فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: القاضي (أن يشفع إلى خصمه؛ ليُنظِرَه) بالدَّين (أو يضع عنه، وله أن يَزِن عنه، ويكون) ذلك (بعد انقضاء الحكم) لأن في ذلك نفعًا لخصمه؛ ولأن معاذًا "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكلمه ليكلِّم غرماءه،

١٢٬٦٤٧

فلو تركوا لأحد، لتركوا معاذًا، لأجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" رواه سعيد .

١٢٬٦٤٨

قال في "المبدع": مرسل جيد. ونقل حنبل : أن كعب بن مالك "تقاضى ابن أبي حدرد دَينًا عليه،

تعليق

وأشار النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب أنْ ضعِ الشطر من دَينك، قال: قد فعلتُ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قُمْ فأعطِهِ" قال أحمد: هذا حكم من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.