فإن حكم باجتهاده فليس لأحد منهم الاعتراض عليه وإن خالف اجتهاده إلا أن يحكم بما يخالف نصا أو إجماعا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن حكم باجتهاده، فليس لأحدٍ منهم الاعتراض عليه) لأن في ذلك افتياتًا عليه (وإن خالف اجتهادَه، إلا أن يحكم بما يخالف نصًّا) من كتابٍ أو سنَّة،
١٢٬٦٤٩
وظاهره: ولو آحادًا كما يأتي (أو إجماعًا) لوجوب إنكاره، ونقض حكمه به.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.