فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويحرم بذلها من الراشي ليحكم له بباطلٍ، أو يدفع عنه حقًّا.

١٢٬٦٥١

وإن رشاه ليدفع) عنه (ظلمه، ويجريه على واجبه، فلا بأس به في حَقِّه) قال عطاء وجابر بن زيد والحسن : لا بأس أن يُصانع عن نفسه؛ ولأنه يستفيد ماله، كما يستفيد الرجل أسيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.