الكتب الإقناع باب طريق الحكم وصفته المسألة ٢٤٬٨٤٤
وأجازهما الحنفية وبعض أصحابنا والشافعية في العقود والأقارير وغيرها بخصم مسخر
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(وأجازهما) أي: الدعوى والشهادة (الحنفية (٣) ، وبعض أصحابنا، و) بعض (الشافعية (٤) في العقود والأقارير وغيرها بخصم مُسَخرٍ) بمعنى أنه يُظْهِرُ النزاعَ، وليس منازعًا في الحقيقة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢٤٬٨٤٣واختار الشيخ سماع الدعوى والشهادة لحفظ وقف وغيره بالثبات بلا خصم المسألة التالية، ٢٤٬٨٤٥ وقال الشيخ: وأما على أصلنا وأصل مالك: فإما أن تمنع الدعوى على غير خصم منازع فتثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة وقاله بعض أصحابنا وإما أن تسمع الدعوى والبينة ويحكم بلا خصم وذكره بعض المالكية والشافعية وهو مقتضى كلام أحمد وأصحابه في مواضع لأنا نسمعها على غائب وممتنع ونحوه فمع عدم خصم أولى