فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أن يُلقِّنَهما) الشهادة، وفي "المستوعب": لا ينبغي،

١٢٬٧١٨

وفي "الموجز": يُكره (كتعنُّتِهما) أي: تعنت الشاهدين (وانتهارِهما) لأنه ربما حملهما أو غيرهما على كتمان الشهادة، وعدم أدائها، فتضيع الحقوق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.