وليس له أن يلقنهما: كتعنيفهما وانتهارهما
كشاف القناعالبهوتي
(أن يُلقِّنَهما) الشهادة، وفي "المستوعب": لا ينبغي،
١٢٬٧١٨وفي "الموجز": يُكره (كتعنُّتِهما) أي: تعنت الشاهدين (وانتهارِهما) لأنه ربما حملهما أو غيرهما على كتمان الشهادة، وعدم أدائها، فتضيع الحقوق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.