فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجوز) الحكم (ولا يصح الحكم بغير ما يعلمه)

١٢٬٧٢٠

وقال في "الترغيب" وغيره: (بل يتوقف) ومع اللبس يأمر بالصلح.

١٢٬٧٢١

فإن عَجِلَ فحكم قبل البيان؛ حَرُمَ، ولم يصحَّ؛ لأنه حكمٌ بالجهل. قال أبو عبيد : إنما يسعه الصُّلح في الأمور المشكِلة،

١٢٬٧٢٢

أما إذا استنارت الحجة؛ فليس له ذلك.

ورُوي عن شُريحٍ أنه ما أصلح بين المتحاكمين إلا مرةً واحدة .

وعن عمر أنه قال:"ردُّوا الخصوم حتى يصطلحا،

١٢٬٧٢٣

فإنَّ فَصْلَ القضاء يحدث بين الناس الضغائن".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.