وإن قبله غيره أو أخبره بذلك كتب: وهو مقبول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(أو أخبره) حاكم آخر (بذلك) أي: بأنه مقبول (كتب) الحاكمُ بعد "شهد عندي بذلك": (وهو مقبول.
١٢٬٧٣٢
فإن لم يكن الشاهد مقبولًا،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.